النطاق
تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة -غير المحمية- التي تنتجها الجهات العامة مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها.
لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية:
-
المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.
-
المعلومات العسكرية والأمنية.
-
المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى إتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
-
التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
-
المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
-
المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
-
الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
-
المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
-
المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
المبادئ الرئيسية لحرية المعلومات:
الشفافية: للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة؛ تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
الضرورة والتناسب: أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة يجب أن تكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.
الأصل في المعلومات العامة الإفصاح: لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو بإهتمام معين بهذه المعلومات؛ ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
المساواة: يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها:
-
حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.
-
الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
-
الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.
المتطلبات الرئيسة لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:
-
يجب تعبئة النموذج المعتمد من قبل الإمارة.
-
يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.
الخطوات الرئيسة لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:
أولاً: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء نموذج - إلكتروني أو ورقي – وتقديمه للإمارة.
ثانياً: تقوم الإمارة بإستلام طلب الإطلاع أو الحصول على المعلومات العامة بإتخاذ أحد القرارات التالية:
-
الموافقة: في حال تمت موافقة الإمارة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كلياً أو جزئياً.
-
الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونياً، على أن يتضمن المعلومات التالية:
- تحديد ما إذا كان رفض الطلب كلياً أو جزئياً.
- أسباب الرفض، إن أمكن.
- الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
-
الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحه على موقع الإمارة، أو ليست من اختصاصها فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
- نوع الإشعار: على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها.
- الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.
ثالثاً: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل الإمارة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب إدارة البيانات في الإمارة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الإمارة، ويقوم مكتب إدارة البيانات بالإمارة بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب.
التشريعات المرتبطة:
طبقاً إلى سياسات حوكمة البيانات الوطنية المعلنة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).